للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعلجة (١) لم يصدقا".

قال القاضي: هذا في السباء بيَّن، وأما ما باعه أهل الحرب أو من اشتراهم من بلد العدو فبخلاف (٢)، فسوى بينه وبين السباء في ظاهر الكتاب. ووقع في كتاب ابن حبيب (٣): إذا قالا ذلك - ولم يعلم إلا بقولهما، أو قاله بائعهما - فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما (٤)، ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي، والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه لسحنون. ووقع في "المدونة": "إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك ببينة". ونحوه في كتاب ابن حبيب، بإثبات "أو" (٥). وعليها اختصرها أبو محمد (٦) وغيره (٧). وجاء في كتاب محمد: وعلم ذلك ببينة، بغير ألف (٨). فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة.

ووجه/ [خ ١٩٧] الشيوخ (٩) ما في الكتاب أنه من باب التبرؤ من عيب الزواج فلم يتهموا، لا (١٠) من باب الشهادة.

قال القاضي: ولقولهم عندي شرح نبسطه؛ وذلك أن العلجين صارا


(١) المقصود بالأعلاج: كفار العجم، انظر اللسان: علج.
(٢) كذا في خ وز وق، وفي خ وس وع: فخلاف.
(٣) انظر قوله هذا في النوادر: ٣/ ٢٨٨، والبيان: ٤/ ١٧٦.
(٤) كذا في ز وخ وق، وفي حاشية ز: بخط غير خط الناسخ: يمسها، وفوقها حرف الصاد المهملة. ولعله هو الصحيح، ففي النوادر: ٣/ ٢٨٨ عن الواضحة: يطأها.
(٥) نحو هذا عن الواضحة في النوادر: ٣/ ٢٨٨.
(٦) قال في المختصر: "بزيادة ألف".
(٧) كالبراذعي: ١٣٨.
(٨) نص ما لابن المواز في النوادر ٤/ ٥٨٧: "قال مالك: فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنها امرأته، فلا يفرق بينهما، وإن لم يعلم ذلك إلا بقول الزوجين، فليس بشيء. وقال: وإن اشتراهما من تجار العدو، فإن زعم بائعوهما أو غيرهم أنهما زوجان لم يفرق بينهما، وإن لم يعلم ذلك بقول أحد إلا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً".
(٩) هذا توجيه بعض الشيوخ القرويين كما في النكت.
(١٠) في خ وق: إلا، وهو خطأ.