للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في إسلام الزوجين (١) أنه فسخ.

وقد تقدم أيضاً لابن القاسم قبل هذا في الذميَّيْن إذا أسلما - وقد أصدقها خمراً أو خنزيراً - ولم تقبضه أنه إن لم يعطها صداق مثلها فرق بينهما وكانت تطليقة (٢). وهذا فراق هو مخير فيه، فهو مشعر بالخلاف واضطراب قوله في هذا الأصل على القولين.

وفي حديث غيلان الثقفي (٣): ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (٤)، كذا الرواية. وعند ابن عيسى سقوط "أبي" من بعض النسخ (٥). والصواب إثباته كما في الأصول.


(١) هل هو أحد الزوجين؟ فقد خرج في ز، لكن المخرج إليه محجوب بورقة ملصقة. ويبدو أن الصحيح: أحد الزوجين، إذ إسلامهما معاً لا يؤدي للفسخ، وما في المدونة: ٢/ ٢٩٨/ ١، أيضاً يؤيد أن المسألة في إسلام أحدهما. نعم، قد وجدت بعد الرجوع إلى أصل النسخة ز أن الكلمة المخرج إليها هي: أحد، وعليها علامة: ص، لكنها بغير خط الناسخ، وهذا الرمز تكرر في النسخة بمعية ذلك الخط.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٩٧/ ٨.
(٣) المدونة: ٢/ ٣١١/ ٣. والحديث عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعاً، وفارق سائرهن. والحديث مرسل؛ عثمان لم يحضر القصة. ثم ذكر سحنون سنداً آخر لحديث آخر عن غيلان هو الذي أورده المؤلف أيضاً عن أشهب عن ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يحدثه عن أبيه أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت. وفيه ابن لهيعة، لكن تابعه يزيد بن أبي حبيب عند أبي داود في الطلاق في باب من أسلم، وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى: ٧/ ١٨٤، ورواه الترمذى من الطريقين في النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وقال: حسن.
(٤) روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - حديث غيلان مرسلاً، وروى عنه ابن شهاب. (انظر التاريخ الكبير: ٢/ ٢٤٨، والجرح والتعديل: ٦/ ١٦٥).
(٥) وكذا سقط من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢١٨/ ١٥ -).