للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي بالحقيقة لا تلد إذ قد ولدت ما كتمت، فلا يصح لها النكاح مع تماديها على قولها: إنها لم تلد. ومتى رجعت إلى أنها قد كانت ولدت لتتزوج الآن قيل لها: قد قلت: إنك لم تلد (١). فقولك يكذب بعضه بعضاً. فنحن ننتظر ولادتك على ما قلته، عقوبة لها (٢).

وقول ابن شهاب (٣) في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٤): "بلغنا أنه الحمل، وبلغنا أنه الحيضة". قال بعض العلماء: هو في الحمل أظهر.

ومسلم بن صُبيح (٥)، بضم الصاد المهملة، أبو الضحى (٦).

وقوله (٧): "إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها"، استدل الناس بالآية المتقدمة على ائتمانهن. وقال بعض العلماء: ليس في الآية دليل واضح على أمانتها، وليس في نهيهن عن كتم ما في أرحامهن دليل على ائتمانهن، كما ليس فيه دليل على غيره من الأحكام. وإنما الحجة فيه الإجماع.

وقول أشهب (٨) في الذي لا يعلم أنه أرخى عليها سترا يدعي إصابتها: "لا رجعة له عليها ولها عليه النفقة والكسوة، وعليها العدة إن صدقته. ولو لم تصدقه لم تكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا عليها عدة". نبه


(١) كذا في النسخ، وفي ح: تلدي. وهو ظاهر الصواب.
(٢) كذا في خ وق وع وح وس وم وأصل ز كما في حاشيتها، وأصلحت فيها: لك. وما في الأصل صحيح.
(٣) المدونة: ٢/ ٣٢٨/ ٣.
(٤) البقرة: ٢٢٨.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٢٩/ ٨.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) المدونة: ٢/ ٣٢٩/ ٩. والقائل هو أبي بن كعب.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٣١/ ١٠.