للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الشيوخ من هذه المسألة وفاق (١) ابن القاسم لسحنون في المسألة المتقدمة وطلبها جميع الصداق إذا اختلفا في الدخول، وأنها إنما تأخذ جميعه إذا رجعت إلى قوله. وقد تقدمت في النكاح.

لكن عندي بين المسألتين فرق؛ وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف لها به، وأنه متقرر في ذمته وإن كانت هي لا تدعيه. وها هنا النفقة والكسوة من توابع العدة، فهي لا تطلبهما (٢) ولا تأخذهما (٣) ما لم تجب عليها عدة، ولا تلزمها عدة ما لم تصدقه. وكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره إن شاءت! ولا يجتمع هذا مع أحكام العدة، وهو فرق بين (٤).

والخضراء في قوله: "فإذا هي خضراء"؛ أي سوداء (٥).

وقوله في المتعة (٦): "وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة"، وقول ابن القاسم (٧): "قال الله (٨): {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٩)، فجعل المتاع للمطلقات كلهن - المدخول بهن وغيرهن - ثم (١٠) استثنى في موضع آخر فقال (١١): {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (١٢) " الآية، وقول مالك (١٣)


(١) كذا في النسخ، وقد صحح في ز على: نبه، و: وفاق، في أول الكلمة الأخيرة وآخرها لتأكيد أن ذلك ما في الأصل، ونص ما في الرهوني ٤/ ١٧٤: على وفاق، وهو ما في س.
(٢) في خ وح وم وس وع: تطلبها.
(٣) في خ وح وم وس وع: تأخذها. والظاهر تثنية الكلمتين.
(٤) انظر تعقبا لابن عرفة على هذا الفرق نقله الرهوني في حاشيته: ٤/ ١٧٤.
(٥) انظره في القاموس: خضر.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٣٢/ ٩.
(٧) المدونة ٢/ ٣٣٢/ ٦.
(٨) زاد ناسخ ز: تعالى.
(٩) البقرة: ٢٤١.
(١٠) في طبعة دار صادر: بما استثنى.
(١١) زاد ناسخ ز: تعالى.
(١٢) البقرة: ٢٣٧.
(١٣) المدونة: ٢/ ٣٣٢/ ١.