للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في كل موضع بحسب بابه وأدخل المسألتين في البابين كما جرى له في غير مسألة.

وقوله (١) في خلع المريضة (٢): "لا يجوز ذلك"، حمله بعضهم أنه خلاف لقول ابن القاسم بعده (٣) وأنه أبطله على الإطلاق. ولم يجز منه شيئاً كالمرأة تهب جميع مالها أنه لا يجوز منه الثلث على مذهبه وروايته. وعليه حمله محمد بن المواز (٤). وأكثرهم يرون قول ابن القاسم هنا مفسرا لقول مالك. وكذا جاء في "العتبية" (٥) من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم في "المدونة" وأتم كلاماً.

وقوله (٦): "وقال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه لم يجز"، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ. وعند ابن عتاب (٧): "قال ابن القاسم وابن نافع". وكذا في نسخ.

وقوله (٨) في البنت تبقى في حضانة الأم حتى تبلغ مبلغ النكاح أو يخاف عليها، فإذا بلغت وخيف عليها؛ فإن كانت (٩) في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها حتى تنكح، وإن لم يكن كذلك ضم الجارية أبوها أو أولياؤها.


(١) المدونة: ٢/ ٣٥٢/ ١.
(٢) كذا في ز وق، وفي طرة ز: "كان في الأصل بخطه: في خلع المريض، وكتب بخط آخر فوقه: المريضة، ولم أتحقق أنه خطه". وعلى هذه الصورة التي وصف الناسخ وردت الكلمة في خ وفوقها: كذا، وفي س: المريض". والصواب: المريضة.
(٣) قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز.
(٤) ذكر قوله هذا في النوادر: ٥/ ٢٧٥، والجامع: ٢/ ١١٨، والمنتقى: ٤/ ٦٦، والمقدمات: ١/ ٥٥٩، والبيان: ٥/ ٢٩١.
(٥) انظر البيان: ٥/ ٢٩٠.
(٦) المدونة: ٢/ ٣٥٢/ ٢.
(٧) وهو ما في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٤٢/ ٩.
(٨) المدونة: ٢/ ٣٥٦/ ٧.
(٩) أي الأم كما هو نص المدونة.