للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في غير المدخول بها: "لا بأس بطلاقها وإن كانت حائضاً أو نفساء"، سقط "نفساء"، في كتاب ابن عتاب. وثبت لغيره. وذكر عن ابن وضاح أنه (٢) طرحها إذ لم ير لها معنى لغير المدخول بها.

قال القاضي - رحمه الله -: يحتمل أنه تزوجها وهي نفساء ثم طلقها، فلا يبعد هذا.

وقول سليمان بن يسار: "إذا طلقت المرأة وهي نفساء"، هو عن ابن وهب عن ابن لهيعة. وعند ابن عيسى (٣): ابن وهب وأشهب عن ابن لهيعة.

وقوله (٤) في المطلقة الرجعية: "ليس له أن يتلذذ منها بشيء وإن كان يريد مراجعتها حتى يراجعها. وهذا يدلك على الذي أخبرتك أنه كره أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها". وظاهره أن التلذذ بها على كل حال ممنوع، لاستشهاده بمنعه الذريعة لخلوه معها ورؤية شعرها ودخوله عليها. وقال اللخمي (٥): الباب كله واحد وأن قوله اختلف في جميع هذا، وخرج الخلاف في التلذذ بها. وهو بعيد في التلذذ جداً، وكذلك يبعد في النظر إلى الشعر والخلوة. وكيف يصح في الخلوة وقد شرط في القول بإجازة الدخول عليها أن يكون معها من يتحفظ بها (٦)، وهذا ضد الخلوة. وإلى هذا ذهب ابن محرز (٧) وغيره من الشيوخ أن الخلاف إنما هو في الجلوس عندها والأكل معها. وأما التلذذ بشيء منها فلا يجوز جملة. وكذلك النظر إلى


(١) المدونة: ٢/ ٤٢٢/ ٢.
(٢) كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ق، وفي خ وم وع وس وح: أن. مصححاً عليه كذلك في خ، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أنه. وهو الراجح.
(٣) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٧٠/ ٣.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٢٤/ ٧.
(٥) انظر مناهج التحصيل: ٢/ ٤٧٦.
(٦) كذا في النسخ. ولعل المناسب: منه.
(٧) نقله عنه في مناهج التحصيل: ٢/ ٤٧٨.