للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن الأجنبي ينظر إليه.

وقوله (١) في أول باب عدة/ [خ ٢١٨] المطلقة من الإماء: "قلت: كم عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟ "، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ والروايات. وعند ابن عتاب (٢): كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل عليها.

وقول ربيعة (٣): "تستبرا (٤) الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر"، رواه أشهب عن الليث. وعند ابن عيسى (٥): ابن وهب وأشهب عن الليث.

وقوله (٦) في التي لم تحض من الإماء: "تعتد في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها"، يعني الشهرين وخمس ليال مع الحيضة، وهو خلاف.

وقول ربيعة: "والتي قد يئست (٧) بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل"، هذا خلاف لقوله في الكتاب: "من اشترى (٨) كل من تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا، ووفاق (٩) لرواية ابن عبد الحكم فيمن


(١) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٢.
(٢) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ٢/ ٧١/ ٢.
(٣) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٨.
(٤) كذا كتبت في ز وفوقها: كذا، وفي خ وق: تستبرى.
(٥) في طبعة دار الفكر ٢/ ٧٢/ ٣: الليث أن أيوب. وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث.
(٦) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٩.
(٧) في ق: يئست من المحيض ثلاثة.
(٨) كذا في ز وخ وق وح وم وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: استبرأ، وهو ما في ع وس.
(٩) في ق وح وع: وفاق. وهو مرجوح.