للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يحمل مثلها من كبر وصغر (١)، ولرواية علي بن زياد (٢) فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز ١٣٨] ولا استبراء في الأمة.

وقوله (٣): "فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات (٤): "الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.

وقول يحيى بن سعيد (٥) في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.

وقوله (٦): "أن تعرك عركتين" أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت (٧).

وقول يحيى بن سعيد (٨) في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب (٩): "تأتنف السنة حتى ترقأ (١٠) الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع] (١١) أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع (١٢). وروي (١٣): "حتى


(١) كذا في خ وز وح وع وم، وفوقها في هامش ز: كذا، وأصلحها الناسخ: أو صغر، وهو ما في ق وس. ولعله أنسب.
(٢) ذكرها في التوضيح: ١٥٣ أ.
(٣) المدونة: ٢/ ٧٢/ ٧ من طبعة دار الفكر.
(٤) وهو ما في طبعة دار صادر: ٢/ ٤٢٥/ ١١.
(٥) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ١٠.
(٦) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ١١.
(٧) انظر العين: عرك.
(٨) المدونة: ٢/ ٤٢٧/ ٤.
(٩) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه.
(١٠) في خ وق وح وس: ترقى.
(١١) ليس في ز وق وح وع وس.
(١٢) انظر العين: رقأ.
(١٣) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٧٤/ ٣.