للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحدود والتركيب ولا الأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضد ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله السنة فيه، قال الله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقال رسول الله : «كلتا يديه يمين» وقال الله ﷿: ﴿يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] وقال: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل؛ لأن جمع "يد" "أيد"، وجمع تلك "أياد" ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس".

فهو يقول: " إن لله تعالى يدين، وهما صفة له في ذاته "، " ولا يقاس ذلك"، فأثبت الصفة ونفى القياس على المخلوق، ويقول: " إلا ما نطق به القرآن أو صحت عن رسول الله " وفيه إثبات ما أثباته الله لنفسه أو أثبته له رسوله .

ثم ذكر نفى تأويل اليد بالقدرة والنعمة " ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل "، فهل يقول الكاتب بإثبات هذه الصفة لله تعالى؟!

سادسا: استدلال الكاتب بمصطلح "الإجمال" عند علماء الأصول، وكون المجمل يحتاج إلى مبين، وهذا يخالف الإجمال في قاعدة " النفي الإجمالي"؛ لأن النفي الوارد في القرآن نفي كلي أو عام وقاطع ويجب العمل به ولا يحتاج إلى مبين.

فنقول: إن المجمل عند علماء الأصول غير المجمل المذكور في هذه القاعدة؛ فإن المجمل عند علماء الأصول يريدون به: ما لم تتضح دلالته، وقيل: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، أو ما لا يكفي وحده في العمل به (١)، ويتكلمون فيه في باب الأحكام (٢).

أما المجمل في هذه القاعدة فلا يقصد به ما لم تتضح دلالته، أو تردد بين محتملين، وإنما يقصد المجمل الذي يفيد جملة من الأشياء، وهو موافق للغة (٣).

ثم هل قال أحد من علماء المسلمين عن هذه الآية التي ذكرها الكاتب، وهي قوله تعالى:


(١) انظر: شرح الكوكب المنير: ٣/ ٤١٤، المختصر في أصول الفقه: ١٢٦، المعتمد في أصول الفقه: ١/ ٢٩٣، مجموع الفتاوى: ٧/ ٣٩١ - ٣٩٢، المجمل ودلالته على الأحكام: ٣٨،، المجمل والمبين في القرآن: ٢.
(٢) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ٢/ ٢٠٣، شرح الكوكب المنير: ٢/ ١٥٠.
(٣) انظر: لسان العرب: ١١/ ١٢٨، والقاموس المحيط: ٩٧٩.

<<  <   >  >>