للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا ينجس الماء شيء وقع فيه، إلا أن يغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، فأي (٢) ذلك إذا كان، فقد نجس الماء.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن (٤) بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت، فقال قوم (٥): كانت طريقا للماء إلى البساتين، وكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه، أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منه (٦)، فإن علم ذلك كان نجسا، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا.


(١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالكا، وعبد الله بن وهب، وإسماعيل بن إسحاق، ومحمد بن بكير، والحسن بن صالح، وداود بن علي ، كما في النخب ١/ ١٣٠.
(٢) في ج د س "فإن ذلك".
(٣) قلت أراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه ، كما في النخب ١/ ١٣٢.
(٤) في ج د س خد "فإن"، والمثبت من م.
(٥) قلت أراد به: الواقدي ومن تبعه، وهو قول السيدة عائشة ، كما في النخب ١/ ١٣٧.
(٦) في الأصول "منها"، والتصويب من ن.