للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذهب قوم (١) إلى هذا فقالوا: هذا حكم من دخل عليه الشك في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ سجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم ليس عليه غير ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: بل يبني على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا. وقالوا: ليس في الحديث دليل على أنه ليس على المصلي غير تينك السجدتين، لأنه قد روي عنه ما قد زاد على ذلك، وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين، حتى يعلم يقينا زوال ما كان علم وجوبه عليه باليقين. فمما روي عنه في ذلك ما

٢٣٣٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا إسماعيل المكي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: كنت أذاكر عمر بن الخطاب أمر الصلاة، فأتى عبد الرحمن بن عوف، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ؟ قلنا: بلى قال أشهد أني سمعت رسول الله يقول: "إذا صلى أحدكم فشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة" (٣).


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، وأبا عبيدة معمر بن ، كما في النخب ٨/ ٤٩٥.
(٢) قلت أراد بهم: الشعبي، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوري، والثوري، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ٨/ ٤٩٦.
(٣) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
وأخرجه عبد الله بن أحمد - وجادة (١٦٨٩) في زوائده على المسند من طريق محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم. وأخرجه البزار (٩٩٧)، وأبو يعلى (٨٥٥)، والشاشي (٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣)، والدارقطني ١/ ٣٦٩، =