للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٣٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب ، فقال: يا ابن عباس هل سمعت عن رسول الله في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر فيه؟ قال: قلت ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله فيه شيئا؟ قال: لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ فأخبره عمر فقال: سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما. فقال عبد الرحمن: لكن عندي، لقد سمعت ذلك من رسول الله فقال عمر: أنت عندنا العدل الرضي، فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فشك في الواحدة أو الثنتين فليجعلهما واحدة، فإذا شك في الثلاث أو الأربع، فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" (١).

٢٣٣٩ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال: أنا حَيْوَة، عن محمد بن عجلان، أن زيد بن أسلم حدثه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر، أثلاثا


= والبيهقي ٢/ ٣٣٢ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي به.
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى.
وأخرجه أحمد (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، وابن ماجة (١٢٠٩)، والبزار (٩٩٦)، وأبو يعلى (٨٣٩)، والشاشي (٢٣٤)، والحاكم ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، والبيهقي ٢/ ٣٣٢، ٣٣٩ من طريق محمد بن إسحاق به.