للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في الصلاة، يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة.

ويجوز أن يكون ما في حديث عمران، وأبي هريرة، وابن عمر من سجود النبي بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهيا. يكون كذلك كل سجود وجب لسهو، فهناك يسجد، ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة، وبين السجود للنقصان.

ويجوز أن يكون قد قصد بذلك إلى التفرقة بينهما. فنظرنا في ذلك، فوجدنا عمر بن الخطاب قد حضر سجود سهو النبي في يوم ذي اليدين، للزيادة التي كان زادها في صلاته من تسليمه فيها، وكان سجوده ذلك بعد السلام. فوجدناه قد سجد بعد النبي لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام.

٢٣٨٨ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة، قال: حدثني عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جَوس الحنفي، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى صلاة المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا. فلما كانت الثالثة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة مرتين، فلما سلم، سجد سجدتي السهو (١).


(١) إسناده صحيح. =