للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو، ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء، كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والحج والعمرة على العمد والسهو سواء.

فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب، وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

فإن سأل سائل عن المعنى الذي لم يأمر رسول الله معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها.

قيل له: ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة، فلم يأمره رسول الله بإعادة الصلاة لذلك. فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام في الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة. وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله قد أمره بإعادة الصلاة، ولكن لم ينقل ذلك في حديثه.

وقد قال قوم (١): إن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين.

٢٤٣٦ - حدثنا بذلك، ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما -يعني سجدة السهو-، يوم ذي اليدين (٢).


(١) قلت أراد بهم: محمد بن مسلم الزهري، وطائفة من علماء المدينة ، كما في النخب ٩/ ١١٩.
(٢) رجاله ثقات.