للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فجاء وهو يصلي على راحلته، فسلم عليه فسكت، ثم أومى بيده، ثم سلم عليه فسكت ثلاثا، فلما فرغ قال: "أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي" (١).

قال أبو جعفر: فهذا جابر قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله أومى إليه بيده حين سلم عليه ثم قال له رسول الله بعدما فرغ من الصلاة: "أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي". فأخبر رسول الله أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة، لم تكن ردا، وإنما كانت نهيا، وهذا جائز. فقد روي هذا عن النبي كما ذكرنا. وقد روي عنه ما قد

٢٤٥١ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، قال: سمعت جابرا يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علّي لرددت عليه (٢).

٢٤٥٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله (٣).


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (١٤٩٠٧) من طريق عفان، والبيهقي ٢/ ٢٥٨ من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن يزيد بن إبراهيم به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (٤٨١٥) من طريق حفص وأبي معاوية، عن الأعمش به.
(٣) إسناده صحيح: وهو مكرر سابقه.