للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلي وقد كان سلم على رسول الله وهو يصلي، فأشار إليه. فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي ردًا للسلام عليه إذًا لما كره ذلك، لأن رسول الله لم ينهه عنه، ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلي.

فإن قال قائل: فقد قال جابر في حديثكم هذا "ولو سلّم علي لرددت".

قيل له: أفقال جابر "لرددت في الصلاة"؟ قد يجوز أن يكون أراد بقوله: "لرددت" أي: بعد فراغي من الصلاة. وقد دل على ذلك من مذهبه ما

٢٤٥٣ - حدثنا علي بن زيد قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسي عطاء: أسألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك؟ فقال: نعم (١).

قال أبو جعفر: فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاة فقد وافق ذلك ما روي عن رسول الله ودل من معناه على ما ذكرناه.

وقد روي عن ابن عباس في هذا نحو من ذلك.


(١) إسناده حسن: من أجل سليمان بن موسى القرشي.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٦٠٠) من طريق سفيان، عن همام به.