للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيتصدق عليه" فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها، حتى لا يحل له أخذ الصدقة، وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة. فكذلك قوله: "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي" أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة، وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب.

واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما

٢٧٩٤ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا جعفر بن عون قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: حدثني رجلان من قومي أنهما أتيا النبي وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع البصر وخفضه، فرآهما جلدين قويين، فقال: "إن شئتما فعلتُ، ولا حق فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" (١).

٢٧٩٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن هشام بن عروة … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٤٤، وفي السنن المأثورة (٣٨٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٥)، وأحمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٩٩ - ١٠٠، والبيهقي في السنن ٧/ ١٤، والبغوي (١٥٩٨) من طرق عن هشام بن عروة به.
(٢) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.