للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت له عائشة : نعم (١).

٣١٨١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال، أنه قال: سألت عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت فرجها (٢).

فهذه عائشة تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذكرنا، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره، ليس لأنها حرام عليه ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه.

٣١٨٢ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن صعير العذري -هكذا قال ابن أبي مريم، وكان رسول الله قد مسح وجهه-، أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله ينهون الصائم عن القبلة، ويقولون: إنها تجر إلى ما هو أكبر منها (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٩٤، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٨٤١١).
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣١٤، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٣٥ من طريق الليث بن سعد، عن بكير به.
(٣) إسناده صحيح. =