للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان النظر في ذلك لما اختلفوا على هذا الخلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله "في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها".

فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات، فهو عن الصلاة للطواف أنهى، وقد قال عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا.

فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز، فالصلاة للطواف أيضا كذلك، وكانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز، ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة، ومكروهة في التطوع، وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز.

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت، وكحكم الصلاة على الجنازة التي قد وجبت.

فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت تصلى فيه على الجنازة، وتقضى فيه الصلاة الفائتة، ولا تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة، ولا تقضى فيه صلاة فائتة.