للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد اختلف عن النبي في الصلاتين بمزدلفة، هل صلاهما معا أو عمل بينهما عملا؟ فروي في ذلك ما قد ذكرنا في حديث ابن عمر وأسامة .

واختلف عنه كيف صلاهما؟ فقال بعضهم: بأذان وإقامة، وقال بعضهم: بأذان وإقامتين. وقال بعضهم: بإقامة واحدة ليس معهما أذان.

فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا، وكانت الصلاتان يجمع بينهما بمزدلفة، وهما المغرب والعشاء، كما تجمع بين الصلاتين بعرفة، وهما الظهر والعصر، فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لا يكون إلا لمحرم في حرمة الحج، ولا يكون الحلال ولا لمعتمر غير حاج، وكانت الصلاتان بعرفة تصلى إحداهما في إثر صاحبتها، ولا يعمل بينهما عمل، وكانتا يؤذن لهما أذان واحدا ويقام لهما إقامتان (١) كما يفعل بعرفة سواء.

هذا هو النظر في هذا الباب وهو خلاف قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد وذلك أنهم يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى ما ذكرنا، ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة، ويحتجون في ذلك بما روي عن ابن عمر .


= (ص ٩٣٤) (٢٧٦)، وأبو داود (١٩٢٥)، والنسائي في الكبرى (٤٠٢٩)، وابن حبان (١٥٩٤، ٣٨٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٢، والبغوي (١٩٣٧).
(١) في ن: "كان النظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمزدلفة كذلك وأن تكون إحداهما تصلى في إثر صاحبتها، ولا يعمل بينهما عمل وأن يؤذن لهما أذان واحد وتقام لهما إقامتان كما يفعل بعرفة سواء".