للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى أن يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معهما، على ما روينا عن ابن عمر ، عن النبي والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر.

ثم وجدنا بعد ذلك حديث ابن عمر قد عاد إلى معنى حديث جابر .

٣٧٠٨ - وذلك أن هارون بن كامل وفهدا، حدثانا قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع، وهي المزدلفة صلى المغرب ثلاثا، ثم سلم، ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين، ثم سلم ليس بينهما سبحة (١).

فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين. وقد وجدنا عن ابن عمر نفسه مما لم يرفعه إلى النبي أنه أذن لهما.

٣٧٠٩ - ما حدثنا يوسف بن يزيد، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر : أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة، ولم يجعل بينهما شيئا" (٢).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٢٩) من طريق فهد وحده، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده صحيح.