للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون، ولا تخرجوا تقولون: قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله فمات، فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات، فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج (١).

٣٨٨٠ - حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن يونس بن عبيد، عن عبيد صاحب الحلي، قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج أيضا، وعن الصبي يحج ثم يحتلم، قال: يحج أيضا (٢).

وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فهذا ابن عباس قد روى عن النبي ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ثم قال هو، ما قد ذكرنا.

فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي من ذلك.

فإن قال قائل: فما الذي دلّك على أن ذلك الحج لا يجزئه من حجة الإسلام؟ قلت قول رسول الله : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر"، وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٨٤٨)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٥٦ من طريق سفيان، عن مطرف، عن أبي السفر به.
(٢) إسناده فيه عبيد صاحب الحلي لم أقف عليه بهذه النسبة، وبقية رجاله ثقات.