للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالوا: ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن طلاقه لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به.

قالوا: فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد، فإذا أوقعو كما أمروا به وقع، وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع.

وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم (١)، فقالوا: الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع، أو كانت حاملا، وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن، ولا يوقعهن معا.

فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغى لهم أن يطلقوا فيه، وأوقعوا الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك، وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله ﷿ به.

وليس ذلك كالوكالات، لأن الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين، فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا به لزم، وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم.


(١) قلت أراد بهم: جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وأصحابه، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد وآخرون كثيرون ، كما في النخب ١٤/ ٤٧١.