للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خرج منه إلى غيره على بصيرة منه، فإنه يقتل ولا يستتاب. وهذا قول، قال به أبو يوسف في كتاب الإملاء فقال: أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله، ووكلت أمره إلى الله وقد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف بذلك أيضًا.

وقد روي في استتابة المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله . فمن ذلك ما قد

٤٧٥٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما فتحنا تستر بعثني أبو موسى إلى عمر فلما قدمت عليه قال: ما فعل حجيبة (١) وكانوا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون.

فأخذت به في حديث آخر، فقال: ما فعل النفر البكريون؟ قلت: يا أمير المؤمنين إنهم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقتلوا. فقال عمر : لأن يكون أخذتهم سلمًا أحب إلي من كذا وكذا، فقلت: يا أمير المؤمنين ما كان سبيلهم لو أخذتهم سلمًا إلا القتل، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين. فقال: لو أخذتهم سلمًا، لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن (٢).


(١) المراد به النفر الذين كانوا من بكر بن وائل.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧٣٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند به.