للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار، ويصيرون به مسلمين، لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها، والمعنى الأول من توحيد الله ﷿ خاصةً هو المعنى الذي نكف به عن القتال حتى يعلم ما أراد به قائله الإسلام أو غيره، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد، فلا يكون الكافر مسلمًا محكومًا له وعليه بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويجحد كل دين سوى الإسلام، ويتخلى عنه. كما قال رسول الله فيما

٤٧٧٩ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويتركوا ما يعبدون من دون الله، فإذا

فعلوا ذلك حرمت علّي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى" (١).

٤٧٨٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه،


= وعلقه البخاري (٣٩٣) من طريق يحيى بن أيوب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٠، وأحمد (١٣٠٥٦)، والبخاري (٣٩٢)، وأبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي ٧/ ٧٦، ٨/ ١٠٩، وابن حبان (٥٨٩٥)، والدارقطني ١/ ٢٣٢، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٧٣، والبيهقي ٢/ ٣، والبغوي (٣٤) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن حميد به.
(١) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
وأخرجه أحمد (٢٧٢١٣)، ومسلم (٢٣) (٣٧) من طريق مروان بن معاوية به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٢٣، ١٢/ ٣٧٥، وأحمد (١٥٨٧٥)، ومسلم (٣٨)، وابن حبان (١٧١)، والطبراني في الكبير (٨١٩٠، ٨١٩٢) من طرق عن أبي مالك به.