للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسارى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه.

وكره آخرون (١) أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه؛ لأنَّه قد صارت له ذمة يملك المسلمين إياه، فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذميًا، وقالوا: إنما كان هذا الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله أهل مكة شرفها الله على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلمًا.

فمما بين أن ذلك كذلك

٤٩٢٠ - أن محمد بن خزيمة حدثنا، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ، وأسر أصحاب رسول الله رجلًا من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي وهو موثق، فأقبل إليه رسول الله فقال: "علام احتبس؟ قال: بجريرة (٢) حلفائك، ثم مضى رسول الله فناداه فأقبل إليه، فقال له الأسير: إني مسلم، فقال رسول الله : "لو قلتها


(١) قلت: أراد بهم: الليث بن سعد، والحكم بن عتيبة، ومجاهدا، وأبا حنيفة ، كما في النخب ١٧/ ٤٣٥.
(٢) الجريرة: الخيانة والذنب، وذلك أنه كان بين رسول الله وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل، وكانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد فأخذه بجريرتهم.