فلما سمى رسول الله ﷺ المساوم الذي قد قرب من البيع، متبايعًا، وإن كان ذلك قبل عقده البيع، واحتمل أيضًا أن يكون كذلك المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع، وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع، فهذه معارضة صحيحة.
وأما ما ذكروا عن ابن عمر ﵄ من ﵄ من فعله الذي استدلوا به على مراد رسول الله ﷺ في الفرقة، فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا، ويحتمل غير ذلك.
قد يجوز أن يكون ابن عمر ﵄ أشكلت عليه تلك الفرقة التي سمعها من النبي الله ما هي؟ فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة.
واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل المقالة التي ذهب إليها عيسى.
واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهب إليه الآخرون، ولم يحضره دليل يدله على أنه بأحدها أولى منه مما سواه منها، ففارق بائعه ببدنه احتياطًا.
ويحتمل أيضًا أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك، وهو يرى أن البيع يتم بغيره.
فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه حتى لا يكون لبائعه نقض البيع عليه في قوله، ولا في قول مخالفه.
وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من ذهب إلى أن البيع يتم بها، وذلك أن