للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٦٤ - سليمان بن شعيب حدثنا، قال حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: ثنا الزهري عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيًّا فهو من مال المبتاع (١)

٥١٦٥ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (٢).

قال أبو جعفر: فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا، فهلك بعدها أنه من مال المشتري.

فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع، حتى يهلك من ماله إن هلك.

فهذا الذي ذكرنا أدلّ على مذهب ابن عمر في الفرقة التي سمعها من النبي مما ذكروا.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٦ بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٨٦) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٦ بإسناده ومتنه.