للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر من رأيه.

ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيها ما يدل على شيء من ذلك؟

٥٦٨٨ - فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله : "إيتوني بأربعة منكم يشهدون" (١).

فثبت بهذا أن رسول الله قد كان نظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعى عليهما الزنا، لأنهما جميعًا جاحدان، ولو كانا مقرين لما احتاج مع إقرارهما إلى أربعة يشهدون

وقد روي عن البراء بن عازب عن رسول الله ما يدل على ذلك أيضًا.

٥٦٨٩ - حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء قال: مر على رسول الله بيهودي قد حمم وجهه، وقد ضرب يطاف به. فقال رسول الله : "ما شأن هذا؟ "، فقالوا: زنى


(١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
وأخرجه الحميدي (١٣٣١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٠١، ١٠/ ١٤٩، ١٤/ ١٤٨، وأبو داود (٤٤٥٢)، وأبو يعلى (١٩٢٨ - ٢١٣٨) من طرق عن مجالد به.