للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٢٨ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله مناديا: ألا لا يبقين في عنق بعير قلادة، ولا وتر (١)، إلا قطعت". قال مالك: أرى أن ذلك من العين (٢).

فكان ذلك عندنا - والله أعلم -، ما علق قبل نزول البلاء ليدفع نزول البلاء، وذلك ما لا يستطيعه غير الله ﷿، فنهى عن ذلك لأنه شرك.

فأما ما كان بعد نزول البلاء، فلا بأس، لأنه علاج. وقد روي هذا الكلام بعينه عن عائشة .


(١) وتر القوس، نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الدواب بالأوتار يدفع عنها العين والأذى.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٢٤) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٤٨٤، وأحمد (٢١٨٨٧)، والبخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥)، وأبو داود (٢٥٥٢)، والنسائي في الكبرى (٨٨٠٨)، وابن حبان (٤٦٩٨)، والطبراني ٢٢/ ٧٥٠، والبيهقي ٥/ ٢٥٤، والبغوي (٢٦٧٩).