قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن في الحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
فإن قال قائل: فقد قال الله ﷿ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: (٣١)، ثم قال ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم منهن.
قيل له: ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] فذكر البعول، وذكر الآباء، ومن ذكر معهم مثل ما ذكره، و ما ملكت أيمانهن، فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم، لأنا قد رأينا البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أبوها منها.
= وأخرجه البخاري (٤٧٩١، ٦٢٣٩، ٦٢٧١)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٢)، والنسائي في الكبرى (١١٣٥٦)، وابن حبان (٥٥٧٨)، والبيهقي ٧/ ٨٧ من طرق عن معتمر بن سليمان به.