للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٩٦ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر ، قال: قال رسول الله : "من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي" (١).

قالوا فثبت بهذه الآثار أن ما نهى عنه رسول الله من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه. وفي حديث جابر إباحة التكني بكنيته إذا لم يتسم معها باسمه. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة وجابر إلى الجمع بين الكنية والاسم، وأباح إفراد كل واحد منهما، ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته، فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك.

فإن قال قائل: فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته، ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته، وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك؟


= وأخرجه أحمد (٩٥٩٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان به.
(١) رجاله ثقات، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع.
وأخرجه أبو داود (٤٩٦٦)، والبيهقي ٦/ ٣٠٩ من طريق مسلم بن إبراهيم به.
وأخرجه الطيالسي (١٧٥٠)، وأحمد (١٤٣٥٧) من طرق عن هشام به.