للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، فممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف .

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها.

واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة وذكروا ما

٨٠٠ - حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي، قالا: حدثنا شجاع بن الوليد، واللفظ لابن معبد، (ح)

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا نعيم قال: ثنا ابن المبارك (ح)

وحدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن، ليرجع غائبكم، ولينتبه نائمكم"


= وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٠٣٦) بإسناده ومتنه.
(١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وداود بن جرير الطبري، وعبد الله بن المبارك، وأبا يوسف كما في النخب ٤/ ١٠٤.
(٢) قلت أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر بن الهذيل كما في النخب ٤/ ١٠٥.