للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا ابن عمر يروي عن النبي ما ذكرنا، وهو ممن قد روى عن النبي أنه قال: "إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر -مما كان مباحا له-، هو لغير الصلاة، وأن ما أنكره عليه إذا فعله قبل الفجر، كان للصلاة.

وقد روي عن ابن عمر أيضا عن حفصة ما

٨٠٢ - حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر، أن أن رسول الله كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد وحرّم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح (١).


=وابن الجوزي في التحقيق (٣٧٥) من طرق عن حماد بن سلمة به.
وقال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي: عقب (٢٠٣) هذا حديث غير محفوظ، وقال علي بن المديني: هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة، وقال الدارقطني تابعه سعيد بن زربي وكان ضعيفا عن أيوب.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٣٠)، وأبو يعلى (٧٠٣٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢١، وابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٣١٠ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي به.
وأخرجه البخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) (٨٧) من طريق مالك، عن نافع به.
وأخرجه البخاري (١١٨١)، والترمذي (٤٣٣) من طريق أيوب، عن نافع به.