للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقتها، مما لم تدخل الشمس فيه صفرة، وكان الرجل يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر، ويذكر الله فيها متمكنا، ويخرج من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت، وذلك أفضل لما قد تواترت به الآثار عن رسول الله وأصحابه من بعده. ولقد روي عن أبي قلابة أنه قال: إنما سميت العصر لتعصر.

١٠٧٥ - حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا خالد، عن أبي قلابة، قال: "إنما سميت العصر لتعصر" (١).

قال أبو جعفر فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنما هو لأن سبيلها أن تعصر. وهذا الذي استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى، وبه نأخذ.

فإن احتج محتج بالتبكير لها أيضا بما

١٠٧٦ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني أبو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله ثم ننحر الجزور فنقسمه عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣١ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩ (٣٣١٨) من طريق ابن علية، والدارقطني (٩٩٣) من طريق خارجة بن مصعب، كلاهما عن خالد الحذاء به.