للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تسأل عنه لا فيه من ذكر ما يستحيي النساء من ذكره، وهوأصل فيما يستعمله الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم من التمهيد (١)، لا يأتون به بعد ذلك، والذي يحسّنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إن جاء (٢) متقدّمًا على المعتذر عنه (٣) أدركته النفس سالمًا (٤) من العيب، وإن جاء متأخرًا أثار النفس بقبيح ما يأتي به، ثم يأتي العذر بعد ذلك فيكون رافعًا لما وقع، وعلى الأول يكون دافعًا عن الوقوع، وبينهما فرق كبير (٥).

ومعنى: لا يستحيي من الحق: أي لا يأمر بالحياء فيه (٦)، أو لا يمنع (٧) من ذكره، أو لا يبيح البقاء على الجهل به، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، فكأن المستحيي يمتنع من فعل أو ذكر ما يستحيي منه، فصار الامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق اسم الملزوم على اللازم (٨).

وفي الحديث دليل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل بقوله: "إنما الماء من الماء"، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله - عليه السلام -: "إنما الماء من الماء"، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها


(١) عند ابن دقيق العيد من التمهيدات.
(٢) عند ابن دقيق العيد إذا كان متقدمًا.
(٣) عند ابن دقيق العيد منه بدل عنه.
(٤) عند ابن دقيق العيد صافية بدل سالما.
(٥) شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣) بتصرف يسير.
(٦) زاد ابن دقيق ولا يبيحه.
(٧) عند ابن دقيق العيد أو لا يمتنع.
(٨) قال الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩٥): قوله: "إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم" فهو مجاز مرسل قرينته عقلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>