للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن حجاج بن أبي عُثمان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله، قال: لا بأس.

حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب فيغتسل، ثم يأتي أهله فيضاجعها يستدفيء بها قبل أن تغتسل.

حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل، ثم يستدفئ بالمرأة وهي جنب.

حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أنّه كان يستدفئ بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة.

حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنّه كان يغتسل من الجنابة، ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمسُّ ماءً.

حدثنا أبو خالد الأحمر (١) عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء.

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يباشرها، وليس عليه وضوء.

حدثنا وكيع عن مبارك، عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفيء بامرأته بعد الغسل.


(١) ليس في المصنف الأحمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>