للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستقم ولا يثبت (١) فيه شيء، ويحتمل (٢) أن يكون من وراء حائل، قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون دون حائل، والملامسة عندنا بغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى.

أما حكم الملامسة فقد سبق في باب الوضوء من القبلة، وليس الغرض الآن حكم الملامسة، ولا المقصود من إيراد هذا الحديث إلا أن المرأة وهي جنب قبل اغتسالها يباح منها ذلك للرجل، فهو في معنى حديث أبي هريرة السابق: "إن المسلم لا ينجس". وعلى ذلك الحديث محمول عندنا وعند السلف -رحمهم الله-، وقد فسر ذلك قوله (٣) بعد، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.

وأما الوضوء بعد ذلك وقبل إرادة الصلاة ففيه خلاف بين السلف.

روى وكيع عن سفيان عن بشير، عن إبراهيم التيمي أنّ عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل (٤)، وروي أيضًا عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي (٤).

وقال ابن (٥) أبي شيبة: نا حفص ووكيع: عن مسعر، عن جبلة، عن ابن عمر قال: إني لأغتسل من الجنابة، ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل.

قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس: ذاك عيش قريش في الشتاء.


(١) في العارضة فلا يثبت به شيء.
(٢) في العارضة ولا يعلم قبل قوله ويحتمل.
(٣) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٢١١).
(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٧٦).
(٥) المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>