للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: رجع عبد الله عن قوله في التيمم (١).

وقد روي عن عمر في ذلك أيضًا:

حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا (٢).

وعن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن زبيد قال: أجنبت فلم أجد الماء؛ فسألت أبا عطية فقال: لا تصلّ. وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصلِّ (٣).

وعن أبي معاوية عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: {فإن لم تجِدوا ماءً فتيمَّموا صعيدًا طَيِّبًا ...}؛ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا الأمر لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد (٤).

وروى مالك (٥)، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أنّ رجلًا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل يتيمم، ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.

قال أبو (٦) عمر: أجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم


(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصنف (١/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٥) الموطأ (١/ ٥٦) برقم ٩٢.
(٦) الاستذكار (٣/ ١٤٦ - ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>