للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصعيد عند عدم الماء وطهور كل مسلم مريض أو مسافر (١) سواءً كان جنبًا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن الجنب لا يطهر إلا بالماء (٢)، وأنّه لا يستبيح بالتيمم صلاة أبدًا لقول (٣) الله تعالى: {وإنْ كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهَّروا ...}، وقوله عزّ وجل: {ولا جُنُبًا إلّا عابِري سبيلٍ حتى تغتسلوا ...}، وخفيت عليهما السنة في ذلك، ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار، وكان عمر حاضرًا معه فأنسي قصة عمار، وارتاب في ذلك لحضوره (٤) معه ونسيانه لذلك، فلم يقنع بقوله، فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله عز وجلّ: {وإنْ كُنْتُم مَرْضى أو على سَفَرٍ أو جاءَ أحدٌ مِنْكُم مِنَ الغائطِ أو لامَسْتُم النِّساءَ فلمْ تجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا ...}. وكانا يذهبان إلى أنّ الملامسة ما دون الجماع. ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار، من قال: إن الملامسة الجماع، ومن قال: إنها ما دون الجماع من دواعي الجماع (٥) بقول عمر وابن مسعود في ذلك.

وقد غلط بعض الناس في هذا (٦) على ابن مسعود فزعم أنّه كان يرى أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه (٧)، وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين، ولا روي عن أحد من السلف، ولا الخلف فيما علمت إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يصح عنه (٨). والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنه.


(١) بزيادة الواو أي وسواء كما في الاستذكار.
(٢) في الاستذكار لا يطهره إلا الماء.
(٣) في الاستذكار بقوله تعالى.
(٤) في الاستذكار بحضوره.
(٥) ليست في الاستذكار ولا معنى لها في السياق.
(٦) زاد في الاستذكار المعنى عن بدل على.
(٧) زاد في الاستذكار حتى يحدث.
(٨) زاد في الاستذكار ولا يعرف وأشار محققه إلى أن لا يصح وردت في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>