للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر وغيره: "التراب كافيك ما لم تجد الماء، ولو أقمت عشر سنين (١)، فإذا وجدته فاغتسل". وفي بعض الروايات: "فأمسّه بشرتك". دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء يلزمه (٢) استعماله، وأن تيممه ليس بطهارة كاملة، وإنما هو استباحة للصلاة، ثم هو على حاله جنبًا (٣) عند وجود الماء (٤).

وأما قول أبي عمر إنه لم يخالف في تيمم الجنب إلا عمر وابن مسعود، فقد روي ذلك أيضًا عن بعض التابعين كما ذكرنا.

وقال الحكم: سألت إبراهيم النخعي: إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال: لا أصلي (٥).

قال شعبة: وقلت: لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود: إن لم أجد الماء شهرًا لم أصلّ -يعني الجنب-، فقال أبو إسحاق: نعم. وللأسود.

واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى: {وإنْ كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهَّروا ...}، قالوا: فلم يجعل للجنب إلا الغسل.

ولما روى محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بن بشار: نا محمد بن أبي عدي نا شعبة، عن المخارق بن عبد الله، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أجنبت فلم أصلّ؟ قال: "أحسنت"،


(١) زاد في الاستذكار لا تجده.
(٢) في الاستذكار لزمه.
(٣) في الاستذكار جنب وورد في نسختين للاستذكار جنبًا وأشار محققه إلى أنه تحريف.
(٤) الاستذكار (٣/ ١٤٦ - ١٥٠).
(٥) أشار إلى ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>