للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءه آخر فقال: إنّي أجنبت فتيمصت فصليت، قال: "أحسنت".

المخارق (١) بن عبد الله تابعي ثقة، وطارق (٢) بن شهاب معروف الصحبة.

ولا حجة في شيء من ذلك؛ أما الآية فإن الطهور هو ما يتطهر به، وهو ينطلق على الماء والتراب، خلق الله الماء طهورًا، وجعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، فلا خصوصية للماء بذلك.

وأما الحديث ففيه تحسين النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المتيمم من الجنابة، وذلك كافٍ، ولعل تحسينه - عليه السلام - فعل الآخر لتوقفه عما لم يعلم من ذلك.

واختلف الناس في التيمم هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث، ولهم في ذلك اعتلالات كثيرة وأقيسة شبهية وغيرهما، وممن قال أنه مبيح للصلاة مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه رافع للحدث، وسيأتي في باب التيمم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وإذا كان (٣) على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلًا عنها، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز.

وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.

وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون بمسح موضع النجاسة


(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٢) برقم ١٦٢٤ وتهذيب الكمال (٢٧/ ٣١٤ - ٣١٥) برقم ٥٨٢٣ وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٧ - ٣٨).
(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٥) برقم ٢١٢٨ وتهذيب الكمال (١٣/ ٣٤١ - ٣٤٣) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٣) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>