للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتراب ويصلي.

وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبًا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرًا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح (١)، وإذا (٢) وجد الجنب من الماء ما لا يكفي لغسله، أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه، ففيه من الآراء:

* أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك، واختاره المزني: لا يجب استعماله، بل يتيمم، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة بل يعدل إلى الصوم.

* وأصحهما: أنه يجب استعماله ويتيمم للباقي لأنه قدر على غسل بعض أعضائه (٣) صحيحًا والبعض جريحًا يجب غسل الصحيح، وقيل: الثاني قوله الجديد، والأول قوله القديم.

وذكر الشيخ أبو علي والمسعودي أن له في الجديد قولين: أحدهما: مثل القديم، ورواية المزني في "المختصر" تدل على ما قالاه (٤).

وإذا أوصى (٥) بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلًا بصرف مائه إلى أولى الناس


(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٥٧).
(٢) هذا كلام الرافعي في فتح العزيز (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) وعبارة الرافعي لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلا يسقط بالعجز عن الباقي فصار كما إذا كان بعض أعضائه جريحًا والبعض صحيحًا.
(٤) فتح العزيز (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٥) فتح العزيز (١/ ٢٤٥ - ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>