به، فحضر محتاجون إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة، فمن يقدم منهم فالميت ومن على بدنه نجاسة أولى من غيرهما؛ أما الميت فلمعنيين:
قال الشافعي: إن أمره يفوت، فليختم بأكمل الطهارتين، والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال.
والثاني: قال بعض الأصحاب: القصد من غسل الميت تنظيفه وتكميل حاله، والتراب لا يفيد ذلك، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض، وهذا الغرض يحصل بالتيمم حصوله بالغسل.
وأما من على بدنه نجاسة فلأن إزالة النجاسة لا بدل لها، وللطهارة بدل وهو التيمم، ولو اجتمعا فمن المقدم منهما؟ فيه وجهان: أصحهما أن الميت أولى.
قال المحاملي والصيدلاني: الوجهان مبنيان على المعنيين في الميت إن قلنا بالتعليل الأول، فالميت أولى.
وإن قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى؛ لأن فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت.
ولا خلاف أنه إذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى، ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثَمَّ وارث يقبل عنه، كما لو تطوع إنسان بتكفين ميّت لا حاجة إلى قابل، وفي المسألة وجه ضعيف.
وإن اجتمع ميّتان والماء لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كان الماء موجودًا قبل موتهما (١) فالأول أولى، وإن كانا ماتا معًا أو وجد الماء بعد موتهما فأفضلهما أولى، فإن استويا أُقرع بينهما.