للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كله في الميت ومن عليه نجاسة.

أما غيرهما ففي الحائض مع الجنب ثلاثة أوجه:

* أصحها: الحائض أولى، لأن حدثها أغلظ؛ ألا ترى أن الحيض يحرم الوطء، ويسقط إيجاب الصلاة.

* والثاني: الجنب أولى، لأنه أحق بالاغتسال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تيمم الجنب، ولم يختلفوا في تيمم الحائض.

* والثالث: هما سواء لتعارض المعنيين.

وإذا حضر جنب ومحدث نظر إن كان ذلك الماء كافيًا للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى، وإن لم نوجب استعمال الماء الناقص، وإن أوجبناه فثلاثة أوجه:

* أصحها: أن المحدث أولى أيضًا لأنه يرتفع حدثه بكماله.

* والثاني: الجنب أولى لغلظ حدثه.

* والثالث: يتساويان.

وإذا لم يكن الماء كافيًا لواحد منهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فهو كالمعدوم.

وإن كان كافيًا لكل واحد منهما، فينظر إن فضل شيء من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله الحدث لضاع الباقي.

وإن أوجبنا استعمال الناقص فثلاثة أوجه:

* أصحها: أن الجنب أولى لغلظ حدثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>