للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء في مسائل هذا الباب ما نحن ذاكروه بعون الله ومشيئته:

فمن ذلك ما روينا من طريق البخاري (١): ثنا أحمد بن أبي رجاء: ثنا أبو أسامة: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.

وروينا من طريق السراج (٢): نا محمد بن الصباح: نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي".

ورويناه من طريق سفيان وعبدة ووكيع وأبي معاوية ويحيى بن سليم الطائفي وأبي أسامة وزهير ومعمر وجعفر بن عون ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وغيرهم عن هشام بن عروة.

وروينا من طريق أبي داود (٣): نا يوسف بن موسى نا جرير عن سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير: حدثتني بنت أبي حبيش: أنها أمرت أسماء، أو أسماء فحدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل.

في هذا الخبر شيئان:

الأول: أنه من رواية عروة عن فاطمة، وهو مشهور من رواية عروة عن عائشة


(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٢) برقم ٣٢٥ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض.
(٢) انظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٨٥).
(٣) في "السنن" (٢٨١) كتاب الطهارة باب ١٠٨ في المرأة تستحاض.

<<  <  ج: ص:  >  >>