للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن شاش عن مذهب مالك: أن أقل مدّته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود فتعتبر الدفعة الواحدة وتكون حيضًا وإن لم تكن حيضة معدودة في العدد والاستبراء، وأكثر مدته محدودة بخمسة عشر يومًا على المنصوص، وأكثر الطهر لا حدّ له. وأقله محدود.

لكن اختلف هل يعتبر في تحديث عدد الأيام أو استقراء العادة، تم إذا اعتبرنا الأيام ففي العدد المعتبر أربعة أقوال:

فعن محمَّد بن مسلمة خمسة عشر يومًا وهو المشهور.

وقال ابن حبيب: عشرة.

وقال سحنون: ثمانية.

وقال ابن الماجشون: خمسة.

وقال أبو (١) عمر: قال ابن الماجشون، عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام.

وقال الأوزاعي (٢): أقل الحيض يوم.

قال (٣): وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، فما نقص عند هؤلاء عن الثلاثة أيام فهو استحاضة، وما زاد على عشرة أيام فهو استحاضة (٤).


(١) التمهيد (١٦/ ٦٦٣).
(٢) المصدر السابق.
(٣) أي الأوزاعي.
(٤) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>