للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو (١) يوسف: تأخذ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيض، وفي الأزواج بالعشرة (٢)، ولا تقضي صومًا عليها إلا بعد العشرة، وتصوم العشر (٣) من رمضان، وتقضي سبعًا (٤)، وهذا احتياط للعبادة؛ لأن أقل الحيض عنده ثلاثة، وللعدد لأن أكثرها عشرة.

قال ابن (٥) عبد البر: وقد احتج الطحاوي لمذهب الكوفيين بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة التي كانت تهراق الدم (٦)، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ من الشهر"، قال: فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك.

قال: وأكثر ما يتناوله أيام عشرة، وأقله ثلاثة.

وقال أحمد (٧) بن المعذِّل: الذي كان عليه الجملة (٨) من العلماء في القديم أنّ الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا يجاوز ذلك وما جاوزه فهو استحاضة، على هذا كان قول أهل المدينة القديم وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك: أنه قال في المستحاضة تنتظر عشرًا لا تجاوزها؛ فقال أبو حنيفة: لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض، وكنت أكره خلافهم -يعني فقهاء الكوفة-، حتى سمعت هذا الحديث


(١) انظر التمهيد (١٦/ ٨٥).
(٢) في التمهيد العشر.
(٣) في التمهيد العشرين بدل العشر.
(٤) عند هذا ينتهي كلام أبي يوسف رحمه الله.
(٥) التمهيد (١٦/ ٨١).
(٦) في التمهيد الدماء بدل الدم.
(٧) انظر التمهيد (١٦/ ٨٠).
(٨) في التمهيد الجلة بدل الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>