للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أنس، فأنا آخذ به.

قلت: الجلد (١) بن أيوب ضعيف عندهم، ضعفه ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما.

وذكر أبو عمر (٢) عن يحيى بن أكثم: أن أقل الطهر تسعة عشر، واحتج بأن الله تعالى جعل عدل كل طهر وحيضة شهرًا، والحيض في العادة أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يومًا، ووجب أن يكون عشرة حيضًا وباقي الشهر طهرًا وهو تسعة عشر؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين.

وهذا الكلام وإن سلمت مقدماته من الاعتراض، فليس يقتضي تعيين العشرة للحيض ولا باقي الشهر للطهر؛ لأن الأقل قد يأتي أكثر من ذلك، والأكثر قد يأتي أقل من ذلك، وهو بتعليل ما ذكره أبو (٣) محمَّد، عن سعيد بن جبير: أن أكثر الحيض عنده ثلاثة عشر يومًا أنسب.

وقال البخاري (٤): قال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة (٥) عشر.

وأما مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-:

فقال الغزالي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر خمسة


(١) انظر في ترجمته: الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩) برقم ٢٢٧٨ وقبله التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٥٧) برقم ٢٣٨٢ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٧٣) برقم ٦٨٢ وكذا التمهيد (١٦/ ٨١ - ٨٢) والمحلى لابن حزم (٢/ ١٩٧).
وحديثه هذا عند الدارقطني (١/ ٢٠٩) نحوه.
(٢) التمهيد (١٦/ ٧٣).
(٣) المحلى (٢/ ١٩٨).
(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٢) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
قلت: وأثر عطاء هذا الذي ذكره البخاري معلقًا وصله الدارمي في سننه (١/ ٢٣١) برقم ٨٤٢ و ٨٤٥ والدارقطني في سننه (١/ ٢٠٨) برقم ١٥.
(٥) كذا في الأصل وصوابه خمس عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>