للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر يومًا، وأكثره لا حدَّ له، وأغلب الحيض ست أو سبع، وأغلب الطهر بقية الشهر، ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء، فلو وجدنا امرأة تحيض أقل من ذلك على الاطراد ففي اتباع ذلك خلاف لأن بحث الأولين أوفى.

وقال الرافعي (١): نص الشافعي في "المختصر" (٢) على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال فيه في العدة: وأول (٣) ما علمناه من الحيض يوم، وذكر اختلاف طرق الأصحاب في ذلك، وأن منهم من قطع بأنه يوم وليلة، وقال: حيث قال: يوم أراد بليلته، والعرب كثيرًا ما تفعل ذلك، ومنهم من قال بأنه يوم، قال: وحيث قال: أقله يوم وليلة، إنما قال ذلك لأنه لم يجد في النساء من تحيض أقل من ذلك، فلما وجد وعرف رجع إليه.

أما قوله: حيث قال: يوم أراد بليلته والعرب كثيرًا ما تفعل ذلك، ففيه نظر، لأن ذلك معروف عنهم في الأيام إذا أطلقت بصيغة الجمع أن تكون بلياليها، وأما اليوم المفرد فقد يُمنع ذلك فيه.

وكمذهب الشافعي في أقل الحيض وأكثره مذهب أحمد (٤) بن حنبل وإسحاق (٥) بن راهويه ومحمد (٦) بن جرير الطبري.

أما أبو (٧) محمَّد بن حزم فيذهب إلى أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا.


(١) فتح العزيز (٢/ ٤١١ المطبوع بهامش المجموع).
(٢) وانظر الحاوي الكبير (١/ ٣٨٩).
(٣) كذا والصواب وأقل وهو كذلك عند الرافعي.
(٤) انظر: المغني (١/ ٣٥٢) برقم ٤٤٧ والإنصاف (١/ ٢٥٦).
(٥) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٣).
(٦) انظر: التمهيد (١٦/ ٨٦).
(٧) انظر المحلى (٢/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>